أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف ( 1 ) عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس » .
18144 - 7 الكافي ، 5 / 201 / 6 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 507 / 16 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج ( 2 ) قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس إن شاء أخذه وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام » .
بيان :
الكلام هو إيجاب البيع وإنما يحلل نفيا ويحرم إثباتا
18145 - 8 الكافي ، 5 / 201 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 7 / 49 / 12 / 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد » .
هامش
( 1 ) قوله « أيستطيع أن ينصرف » الاختيار والاستطاعة هنا دليل عدم وقوع عقد البيع ، إذ لو وقع لوجب الالتزام به . « ش » .
( 2 ) في الكافي المطبوع : عن خالد بن نجيح ، وهو اشتباه والصحيح ما في الأصل .