18149 - 12 التهذيب ، 7 / 44 / 76 / 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شيء منه قال لا بأس به إذا وفاه دون الذي اشترط له » .
بيان :
كذا وجد في النسخ والصواب الوزن الذي اشترط له كما في سابقه
18150 - 13 التهذيب ، 7 / 44 / 78 / 1 عنه محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان
التهذيب ، 7 / 49 / 13 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر وأدفع إليه قال لا بأس إذا قطع سعره » .
18151 - 14 التهذيب ، 7 / 49 / 11 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن
الفقيه ، 3 / 282 / 4021 البجلي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده
فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا
قال وأي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال
الوافي — صفحة 702
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٠٢