تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
بلى قال لا بأس به » فقلت إن من عندنا يفسده قال ولم قلت باع ما ليس عنده قال فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده فقلت بلى قال « فإنما صلح من قبل ( 1 ) أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه » . بيان : تجده أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك وهذا القيد مختص بالحال دون السلم لجواز السلم فيما لا يقدر عليه عند البيع ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان مما يقدر عليه عند البيع حالا كان أو سلما مما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ينبغي حمله على التقية أو الأولوية أو تخصيصه بالمرابحة ويؤيد الأول نقل صريح الحكم به عن أبيه عليه السّلام وشهرة خلافه عن العامة حينئذ 18143 - 6 الكافي ، 5 / 200 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ( 2 ) الفقيه ، 3 / 282 / 4019 ابن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال أرأيت إن وجد هو بيعا هو
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : أجل بدل قبل . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 50 رقم 219 مثله بالسند التالي : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار . . . الخ .