عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ( 1 ) قال لا بأس به » .
18140 - 3 الكافي ، 5 / 201 / 8 / 1 التهذيب ، 7 / 28 / 6 / 1 الخمسة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل الحديث » .
18141 - 4 التهذيب ، 7 / 44 / 77 / 1 ابن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » .
18142 - 5 الكافي ، 5 / 200 / 4 / 1 الثلاثة عن البجلي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ( 2 ) » قلت :
هامش
( 1 ) قوله « وضمن البيع » البيع بمعنى المبيع والحاصل أن المبيع إن كان مضمونا على البائع بأن يكون كليا ثابتا في الذمة جاز بيعه وإن لم يكن فرد منه موجودا فعلا ومملوكا للبائع ، وأما إن كان المبيع شيئا معينا مشخصا في الخارج وكان مملوكا لغير البائع لا يجوز بيعه منجزا وهو ظاهر ولا معلقا على الملك بأن يكون المشتري ملزما بأخذه إن اتفق ملك البائع للمبيع ولا منافاة بين الأخبار فما جوز بيع ما ليس عنده محمول على المضمون أعني الكلي ، وما منع محمول على الفرد الخارجي وهذا أحسن وجه في الجمع ، وما ذكره المصنف بعيد . « ش » .
( 2 ) قوله « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك » إختيار المشتري في الفعل والترك علامة انه لم يقع البيع فإنه لو كان البيع واقعا كان المشتري ملزما بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله إن من عندنا يفسده يحتاج إلى تأويل وذلك لأن أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض وهذا لم يكن بيعا قبل القبض ، بل بعد القبض وهو جائز عند فقهائهم فيجب أن يحمل كلام الراوي . على أن الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ، لأن البيع قبل القبض ليس فاسدا مطلقا وإن فرضنا كونه فاسدا ليس هذا من أفراده ، ولكن الإمام عليه السلام ذكر الجواب الثاني أولا واكتفى بعد السؤال بالجواب الأول . « ش » .