- 108 -
باب
الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه
18134 - 1 التهذيب ، 7 / 56 / 44 / 1 الحسين عن النضر عن
الفقيه ، 3 / 213 / 3793 عاصم بن حميد عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا ( 1 ) والربح بيني وبينك قال لا بأس » .
18135 - 2 التهذيب ، 7 / 228 / 17 / 1 الصفار عن العبيدي عن علي بن سليمان قال « قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار وأقل وأكثر فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا أعلمه أني ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه أن ينفذ بالذي أريد ولا ( 2 ) أرد به عليه ( 3 ) ، فهل
هامش
( 1 ) في التهذيب : ابتع لي متاعا .
( 2 ) في التهذيب المطبوع : ينقد بالذي أريد وإلا بدل ينفذ بالذي أريد ولا .
( 3 ) قوله « على صاحبه أن ينفذ بالذي أريد ولا أرد به عليه » إخترع هذا الدلال حيلة شرعية وذلك لأنه كان وكيلا في أن يشتري متاعا بثمن معين ثم ذهب إلى صاحب المتاع واشترى بأقل من الثمن الذي عينه له وأراد أخذ ما يبقى لنفسه واخترع حيلة لتصحيح ذلك بأن قال لصاحب المتاع بع هذا الثوب مني بدينار ، ولكن خذ مني أقل من دينار حتى يكون عقد البيع واقعا على الدينار ، والحقيقة أنه على أقل منه ، ثم جاء بالمال إلى موكله وقال إني اشتريت هذا المتاع بدينار وهذا معنى أن ينفذ البيع له على ما يريد ، وجواب الإمام عليه السلام أنه لا يطيب هذا المال لأن رضا المشتري معلق على أمر يعلم عدم حصوله ، نعم إن علم به بعد ذلك ورضى حل له الريح وكذلك لا يحل له الريح في السؤال الثاني وهو أن يشتري الدلال من صاحب المتاع بنفسه ثم يبيعه بأكثر من الثمن من قبل نفسه وذلك لأن المشتري رضى بالبيع بتوهم أن الدلال اشترى له من صاحب المتاع بغير واسطة فرضاه معلق على أمر غير حاصل . « ش » .