يشتري الثوب وحده » .
بيان :
في التهذيب عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم ودستشمار العد باليد فارسي وإنما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال
18131 - 14 التهذيب ، 7 / 54 / 35 / 1 الحسين عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده [ أو ده يازده ] ( 1 ) فقال لا بأس إنما هذه المراوضة ( 2 ) فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » .
بيان :
يعني لا يكره ذكر ذلك في المقاولة التي تكون قبل العقد إنما يكره حين البيع
18132 - 15 التهذيب ، 7 / 55 / 38 / 1 عنه عن النضر وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب المطبوع .
( 2 ) قوله « إنما هذه المراوضة » يعني هذه مكالمة مقدمة على البيع حتى يتبين الثمن والمثمن وليس بيعا وإنما يكره أن يسند الربح إلى رأس المال بلفظ ده دوازده وأمثاله في عقد البيع وهو الصيغة ، ولا يكره ذكره مثل ذلك في مقدمات البيع ، فإذا عزم على الإنشاء والصيغة جمع الربح ورأس المال وجعل الثمن المجموع وهذا الحديث أيضا يدل على اشتراط البيع بالصيغة ، وأورده الشيخ « ره » في باب المعاطاة . « ش » .