إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه
إلى الأجل الذي اشتراه » .
18130 - 13 الكافي ، 5 / 199 / 8 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 7 / 58 / 51 / 1 سهل عن ابن أسباط عن ابن سالم قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب الكافي ، خيار وشرار دستشمار
( ش ) فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا قال لا إلا أن
الوافي — صفحة 692
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٩٢