تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
لا بأس وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة ( 1 ) فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال إلا أن يزيدوه على ما قوم ( 2 ) » . 18133 - 16 التهذيب ، 7 / 238 / 59 / 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال « جائز » .
هامش
( 1 ) قوله « من أجل اني ابتعته جماعة » هذا من كلام السائل تقديره ، قال السائل سألته عن رجل ابتاع جماعة من أجل أني كنت مبتلى بهذه المسئلة . « ش » . ( 2 ) قوله « إلا أن يزيدوه على ما قوم » يدل على ثبوت بأس في الجملة إن زادوا ، وقال الفقهاء إذا اشترى أشياء مختلفة صفقة واحدة وأراد بيع كل واحد مرابحة وجب عليه التصريح بأن الثمن المصرح في عقد البيع كان للجملة وثمن كل واحد بالتقويم ، فينبغي أن يحمل البأس في الزيادة في هذا الحديث على الأولوية . « ش » .