يقال لها الشاهية ( 1 ) تحمل على الدرهم دانقين فقال « لا بأس به إذا كان يجوز » .
18036 - 7 التهذيب ، 7 / 108 / 68 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد قال « سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها » .
18037 - 8 التهذيب ، 7 / 109 / 72 / 1 ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فألقى بين يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال وما الستوق فقلت طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه » .
بيان :
الستوق بالضم والفتح معا وتشديد التاء وتستوق بضم التاء الزيف البهرج الملبس بالفضة طبقتين فضة الصواب طبقة من فضة وكأنه مما صحفه النساخ وحمل منع إنفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يبين أنه كذلك فيظن الآخذ
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع : الشامية بدل الشاهية .
( 2 ) قوله « فقلت ستوق » معرب سه تو بالفارسية ، أي ثلث طبقات وكان باطن تلك الدراهم نحاسا وظاهرها فضة فطبقتان من فضة على وجهيها وطبقة من نحاس في باطنها ، وبعبارة أخرى طبقة من فضة ثم طبقة نحاسية ثم طبقة فضية ، والظاهر أن جميع ما أورد في هذا الكتاب من عبارة الحديث صحيح ، حتى ما ضرب عليه وظن أنه زيادة إلا الواو أول السطر السادس فإنه زائد والعبارة الثانية أعني طبقة من فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة بدل من قوله طبقتين فضة وطبقة من نحاس وتفسير ، بعبارة أخرى وعلة المنع ان عيب هذه الدراهم غير ظاهر لا يعرفه الناقدون بخلاف المغشوش . « ش » .