- 101 -
باب
إنفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة
18030 - 1 الكافي ، 5 / 252 / 1 / 2 الثلاثة
التهذيب ، 7 / 108 / 70 / 1 ابن أبي عمير عن حماد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » .
بيان :
المحمول عليها هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها
18031 - 2 الكافي ، 5 / 253 / 2 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 7 / 109 / 73 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال :
الوافي — صفحة 645
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٤٥