تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
- 101 - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة 18030 - 1 الكافي ، 5 / 252 / 1 / 2 الثلاثة التهذيب ، 7 / 108 / 70 / 1 ابن أبي عمير عن حماد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » . بيان : المحمول عليها هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها 18031 - 2 الكافي ، 5 / 253 / 2 / 1 الثلاثة التهذيب ، 7 / 109 / 73 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال :
الوافي — صفحة 645 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )