قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال « إذا كان بين ( 1 ) ذلك فلا بأس » .
18032 - 3 الكافي ، 5 / 253 / 3 / 1 محمد عمن حدثه عن جميل عن حريز قال « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر » .
18033 - 4 الكافي ، 5 / 253 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن البرقي عن البقباق قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا » .
18034 - 5 التهذيب ، 7 / 108 / 69 / 1 ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة الثلثين ( 2 ) فلا بأس » .
18035 - 6 التهذيب ، 7 / 108 / 71 / 1 البزنطي عن رجل عن
الفقيه ، 3 / 289 / 4040 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « جاءه رجل من أهل سجستان فقال إن عندنا دراهم
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : بين الناس بدل بين .
( 2 ) في التهذيب المطبوع المثلين بدل الثلثين .