18040 - 11 الفقيه ، 3 / 223 / 3830 البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص قال لا إلا أن تكون مثل هذه الوضاحية تجوز كما تجوز عندنا عددا .
الوافي — صفحة 649
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٤٩