پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 942

پدیدآورندگان:

ص۹۴۲
أقول هذا كله إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع وأما إذا لم يكن متعينا وأريد تعيينه بالقرعة فيجوز لغير الإمام القرعة فيه بلا ريب كما مر بيانه في باب العتق المبهم من كتاب الزكاة وإن بهذا يتوافق الأخبار الواردة فيه .