16440 - 8 الفقيه - 3 / 54 / 3318 : قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بشهادة شاهد ويمين المدعي وقال عليه السّلام نزل علي جبرئيل عليه السّلام بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين عليه السّلام بالعراق » .
16441 - 9 الكافي - 7 / 386 / 8 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 272 / 145 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد
ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل » .
16442 - 10 الكافي -
التهذيب ، 6 / 273 / 151 / 1 محمد بن أحمد عن عبد اللَّه [ عبيد اللَّه - خ ل ] بن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 54 / 3319 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللَّه أو رؤية الهلال فلا » .
بيان :
أريد بالخصم المدعي فإن كلا منهما خصم للآخر
16443 - 11 التهذيب - 6 / 296 / 33 / 1 ابن قولويه عن أبيه عن
الوافي — صفحة 945
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٤٥