تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 944

مساهمون:

ص٩٤٤
أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ قال : فقال « كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين » . 16436 - 4 التهذيب - 6 / 273 / 150 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » . 16437 - 5 التهذيب - 6 / 273 / 149 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أجاز رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق » . بيان : حملها كلها في الإستبصار على الدين حمل المطلق على المقيد 16438 - 6 الكافي - 7 / 385 / 4 / 1 التهذيب - 6 / 272 / 146 / 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » . 16439 - 7 التهذيب - 6 / 273 / 148 / 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
الوافي — صفحة 944 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني