تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 940

مساهمون:

ص٩٤٠
الرجلين وتبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم كما مضى في باب حد المرتد أن من وجوه ترجيح البينتين خفاء المشهود عليه فإنه مما يرجح إثباته على نفيه لجواز اطلاع إحداهما عليه دون الأخرى 16430 - 16 التهذيب - 6 / 240 / 24 / 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن الفقيه ، 3 / 92 / 3389 محمد بن حكيم قال « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ » . بيان : هذا الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن حكم اللَّه لا يخطئ في القرعة أبدا والثاني أن ما خرج بالقرعة فهو حكم اللَّه وإن أخطأ القرعة فإن الحكم ليس بخطأ والحديثان الآتيان يؤيدان الأول 16431 - 17 الفقيه - 3 / 92 / 3390 قال الصادق عليه السّلام « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللَّه إلا خرج سهم المحق وقال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أليس اللَّه تعالى يقول « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) الصافات / 141 .