تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 939

مساهمون:

ص٩٣٩
16429 - 15 التهذيب - 6 / 240 / 25 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام حقا للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن اللَّه عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللَّه تعالى » . بيان : قال في التهذيبين في الجمع بين هذه الأخبار إن البينتين إذا تقابلتا فإن لم تكن لأحدهما يد متصرفة حكم لأعدلهما شهودا ومع التساوي في العدالة لأكثرهما شهودا مع حلفه وأما قسمة علي عليه السّلام على عدد الشهود فإنما هو على وجه المصالحة دون مر الحكم ومع التساوي في العدد أقرع فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإن كان لأحدهما يد متصرفة فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده وأعطى اليد الخارجة وإن شهدت له بسبب الملك وكانت الأخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى وأما الحكم للحالف ومع حلفهما فالتنصيف فمحمول على الاصطلاح بينهما لأنا قد بينا وجوه الترجيح ولا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما . وقال في الإستبصار ويمكن أن يكون ذلك نائبا عن القرعة بأن لا يختار القرعة وأحال كل واحد منهما إلى اليمين ورأى ذلك الإمام صوابا وكان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة هذا ملخص كلامه في الكتابين . وفي الفقيه ما نسبه إلى رسالة أبيه وقد مر ثم المستفاد من الحكم في الزنديق الذي شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة بأنه تجاز شهادة