دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف ودية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية اليد التي هي [ الذي هو خ . ل ] فيه ودية الرسخ إذا رض ( 1 ) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فك الكف فديتها ثلث دية
هامش
( 1 ) وقوله « ودية الرسخ إذا رض . . . » . . قال ابن بابويه قال الخليل بن أحمد الرسغ مفصل بين المساجد والكف وفي خلق الانسان للتيراني الرسغ ( كردن دست ) انتهى والتيراني اسمه محمد بن عبد الله وهو لغوي مشهور وتيران قرية من قرى إصفهان والرض كما ترى قد يذكر له في هذا الحديث ثلث دية النفس أي ثلثا دية العضو المزدوج وتارة ثلث دية العضو ففي رض المرفق ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثين وثلاثة دنانير وثلث دينار وفي الرسغ هنا ثلث دية اليد فلم يستفد منه قاعدة كلية في الرض وأيضا ففي بعض المواضع أثبت الثلث إذا جبر من غير عثم إلا أن يخصص ثلث دية النفس بالعثم وثلث دية العضو بعدمه وينافيه ما يأتي في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم وعيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار قال في كشف اللثام في رضه أي رض كل عضو ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ أو عثم فان برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه كما في المقنعة والنهاية والسرائر والغنية والاصباح والجامع والشرائع وكذا في المراسم إلا أنه أطلق فيه الثلث ولم يفصل إلى البرء من غير عيب وعدمه .
وقال المحقق في النكت إن هاتين المسألتين يعني مسألتي الكسر والرض ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشروا إلى المستند .
وفي كتاب ظريف في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس فكأنهم حملوه على رض المنكبين والمرفقين وكذا الباقيات وفيه أن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وثلاثة وثلاثين دينار وثلث دينار انتهى كلام كشف اللثام .
وأقول الناظر في كتاب ظريف المتأمل فيه يرى أن في كثير من المواضع أطلق العضو المزدوج بلفظ الواحد وأريد به الاثنان معا وقد يطلق يراد به أحد الزوجين وهذا واضح في الورك والفخذ والابهام وأصابع الرجلين على ما يأتي إن شاء الله وما نسبه المحقق إلى الشيخين أحسن وجوه التأويل بل لعله المتعين وحاصله أن دية رض كل عضو ثلث ذلك العضو لا ثلث دية النفس وكل مورد أثبت فيه ثلث دية النفس فالمراد به الاثنان من الأعضاء المزدوجة . « ش » .