دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ( 1 ) وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير
ودية المنكب ( 2 ) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس
ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا
وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
وفي المرفق ( 3 ) إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار
پاورقی
( 1 ) قوله : « فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون » وفي الفقيه فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت بحذف كلمة ثمانية بعد كلمة أجزاء والظاهر أنه سهو من الناسخ قال المراد في تفسير قوله « وذلك خمسة أجزاء » لعله أراد بالأجزاء انصاف عشراتها وهي ثمانية ، خمسة منها خمسة وعشرون فجعل الترقوة من غير ما وردت الثياب وقد العشرة خمسة فهي ثمان خمسات وفيه تكلف « ش » .
( 2 ) قوله « ودية المنكب » هذا الأحكام غير مذكورة في كتب الفقهاء وحكي عن ابن حمزة انه ذكر كسر المنكب وان فيه خمس دية اليد ويجب التأمل فيما لا يوافق القواعد المعمولة « ش » .
( 3 ) قوله « وفي المرفق » لعل المراد بكسر المرفق تفرق العظمين أي عظم العضد وعظم الذراع مع اتصال الجلد بحيث ينتفى الانتفاع بالمرفق وبالجملة حين يصدق عرفا أنه كسر مرفقه فيكون اطلاق الكسر عليه من باب الاستعارة « مراد » رحمه الله .
لا حاجة إلى هذا التكلف والخروج عن مفاد الكلام وما ذكره خلع لا كسر بل المراد هنا هو كسر عظم المرفق وهو مجمع العضد والساعد « ش » .