تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعون دينارا وفي الناب ثلاثون دينارا وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول ( 1 ) فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا فإن تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وفي الترقوة ( 2 ) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
هامش
( 1 ) قوله « فإذا اسودت السن إلى الحول » أي بقي سوادها إلى سنة فهو في حكم الساقط وسيجئ في صحيحة عبد الله بن سنان أن فيها ثلثي الدية فيمكن حمل هذا على أنه كان قبل هذا كذلك بأن يكون من تتمة المحكي « محمد تقي » رحمه الله . ظاهره بقاء الأسود إلى الحول لكن لا يلائمه الحكم بتمام الدية فينبغي أن يكون هي الحول بكسر الحاء وفتح الواو بمعنى أن يتنقل السن من مكان إلى مكان آخر فإنه في حكم السقوط وتقدير الكلام اسودت السن بحيث تنتهي حالها إلى الحول أي بسبب الضرب الموجب للإسواد « مراد رحمه الله » . أقول : بل قوله في حكم الساقط صحيح لأن اسوداد السن إلى الحول يحكي عن فناء عصب السن كما لا يخفى عند الأطباء « ض . ع » . ( 2 ) قوله « وفي الترقوة » عظم بين نقرة النحر والعاتق وحكم كسرها يجب أن يستعلم من نص خاص كالأضلاع ولا يشملها القاعدة الكلية أن في كسر كل عضو خمس دية ذلك العضو لأن الترقوة لا تعد عظما لعضو فيه دية بل هي كجزء من الصدر ولا يشملها أيضا الأدلة العامة الدالة على أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصفها لأن تلك منصرفة إلى الأعضاء المستقلة ولذلك لا تشمل الابهام والسبابة فلا يجوز أن يقال إذا خلعت أو رضت أو كسرت ولم تنجبر أو انجبرت على عيب ففيها الدية بل كل ذلك مما لا نص فيه ويرجع فيها إلى الحكومة « ش » قوله « وفي الترقوة إذا انكسرت » ليس في هذه الرواية حكم ما لو جبرت على عيب أما لو لم تجبر فمقتضى الأصل أن فيه الحكومة مع احتمال الدية « سلطان » رحمه الله .