تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
16126 - 2 الكافي - 7 / 362 / 7 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 167 / 3 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي الفقيه ، 4 / 100 / 5179 الجوهري عن علي بن محمد عن علي عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت يا رسول اللَّه قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه فقالوا يا رسول اللَّه أنقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول اللَّه من يصدق اليهود فقال أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها قال إن اللَّه حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهما أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا قبلوا الدية وإن لم يقسموا كان على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السّلام كان