تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
يقول لا يطل دم امرئ مسلم » . 16127 - 3 الكافي - 7 / 361 / 5 / 1 ابن أبي عمير عن التهذيب ، 10 / 166 / 2 / 1 ابن أذينة عن زرارة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالوا يا رسول اللَّه إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللَّه ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول اللَّه وكيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول اللَّه وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال زرارة قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل » . 16128 - 4 الفقيه - 4 / 101 / 5181 زرارة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إنما جعلت القسامة احتياطا الحديث » . بيان : القليب البئر والاغتيال أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله .