- 109 -
باب ما به يثبت القتل من القسامة وغيرها
16125 - 1 الكافي - 7 / 361 / 4 / 1 التهذيب - 10 / 166 / 1 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا
فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده به برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته فقالوا يا رسول اللَّه ما عندنا شاهدان من غيرنا
وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من عنده وقال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون » .
الوافي — صفحة 767
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٦٧