تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
الفقيه ، 4 / 158 / 5358 أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام » . بيان : في التهذيبين حمل الدية في هذه الأخبار على دية الجنين دون النفس وفي الفقيه حملها على ما إذا أراد قتله في حياته وفيه بعد ولا منافاة بين دفعها إلى الإمام وبين صرفها في وجوه البر لأن الإمام عليه السّلام إنما يصرفها فيها وهو أعرف بمواقعها .