تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها » . 16104 - 15 الكافي - 7 / 343 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 286 / 12 / 1 الثلاثة الفقيه ، 4 / 145 / 5319 ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة » . 16105 - 16 التهذيب - 10 / 286 / 13 / 1 السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن رجلا جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول اللَّه ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إنك رجلا سجاعة فقضى فيه رقبة » . بيان : فاستعدى عليه أي استعان واستنصر سجاعة مبالغة من السجع هذه الأخبار حملها في التهذيبين ( 1 ) على ما إذا كانت علقة أو مضغة وقد مضى خبر
هامش
( 1 ) هو ما رواه الحذاء والحلبي أن الصادق عليه السلام سئل عن رجل قتل امرأة خطاء وهي على رأس الولد لمخض فقال عليه خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا قال الشيخ ولا ينافي هذا التأويل أن المرأة كانت لمخض لأنه لا يمتنع أنها كانت تمخض وإن كان الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض بذلك على حال ثم ويمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب كثير من العامة وقد قال روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله « عهد » قوله « وحملها في التهذيبين » يدل على اعتبار الحديث عند الشيخ وعمله به في الجملة فليس ابن الجنيد متفردا في العمل به « ش » .