تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
آخر في هذا المعنى أبعد قبولا لهذا التأويل في باب ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة 16106 - 17 الكافي - 7 / 346 / 13 / 1 الثلاثة التهذيب ، 10 / 287 / 16 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه ، 4 / 145 / 5320 جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال « بخمسين » . 16107 - 18 الكافي - 7 / 347 / 16 / 1 التهذيب - 10 / 287 / 17 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله « قيمتها أربعون دينارا » وفي الحديث السابق خمسون ويحمل على تخيير القاضي في الحكم بالقيمة فيختار عبدا أرخص في الجنين وأغلى في جنين ويحكم بقيمته في الحالين على حسب تنقل الجنين كما قلنا والله العالم ، وأطلنا الكلام في دية الجنين لدفع بعض الشبهات ولأن المسلم المتدين بأحكام الشرع يحتاج إليه كثيرا ويريد تبرئة ذمته من جنايته . وليس مسألة الديات كالحدود والقصاص متوقفا على وجود حاكم شرعي مبسوط اليد بل هي كالديون والمعاملات يحتاجون إلى ابراء ذممهم بالفتوى وسؤال الفقهاء والله ولي التوفيق « ش » .