الفقيه ، 4 / 29 / 5010 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن عليا صلوات الله عليه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » .
15219 - 19 التهذيب - 7 / 454 / 1818 السراد عن جميل عن البرقي عن عبد اللَّه بن القاسم
التهذيب ، 7 / 473 / 108 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن بعض أصحابنا عن عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) .
بيان :
قال في الفقيه لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد وإنما حده ( ع ) لأنه دخل بها .
ومثله قال في التهذيبين قال ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها فإن عدتها أبعد الأجلين .
أقول إنما بني الحكم في الحديث على تزويجه في النفاس ولم يجر ذكر للعدة ولا كون عدتها عدة الوفاة ولا كون وضعها أقرب الأجلين فلا وجه لهذا التأويل فإنه من قبيل الألغاز والتعمية وأما التأويل الأول ففيه أن النكاح في الدم لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير كما في الحائض إلا أن يقال سمي التعزير حدا على سبيل التجوز كما قاله في التهذيب في تأويل حديث المأخوذين في لحاف واحد أو يقال إنها حكاية واقعة كان ( ع ) أعلم بها وبما قضى فيها
15220 - 20 الكافي - 7 / 261 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 64 / 1 / 1 علي
الوافي — صفحة 355
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٥٥