إسماعيل البصري عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الدلك قال « ناكح نفسه لا شيء عليه » .
بيان :
أي لا حد عليه ولا تعزير وإن أثم به لما مر في كتاب الإيمان والكفر من أنه نوع من الزنا
15212 - 12 الكافي - 5 / 540 / 1 / 2 العدة عن البرقي عن العلاء عن رجل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الخضخضة فقال « هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه » .
بيان :
الخضخضة بالمعجمات الاستمناء باليد ونكاح الأمة أي وطئها بالتزويج لا بالملك فإنه مرغب فيه كما يأتي بيانه
15213 - 13 الكافي - 5 / 541 / 4 / 1 العدة عن سهل عن علي بن الريان عن أبي الحسن عليه السّلام أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيحرك حتى ينزل الماء ( 1 ) الذي عليه وهل يبلغ به ذلك حد الخضخضة فوقع في الكتاب « ذلك بالغ أمره » .
هامش
( 1 ) الظاهر بل أكثر من الظاهر أن لفظة - الماء - مصحف من لفظة ( ما ) الموصولة والراوي يسأل من الإمام عليه السلام الحكم ويقول : ما الذي عليه ؟ وهذا واضح وفي الكافي المطبوع والمرآة « ماء » بدل « الماء » وهذا أيضا مصحف كما ترى فصحف « ما » الموصولة مرة ب « ماء » ثانية ب « الماء » « ض . ع » .