تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بيان : قوله ( ع ) بالغ أمره إما أن يراد به أنه بالغ حد المخضخض في الإثم أو يراد به أنه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته لأنه تضييع لحقها 15214 - 14 الكافي - 7 / 228 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 62 / 12 / 1 التهذيب - 10 / 116 / 78 / 1 علي عن أبيه عن الفقيه ، 4 / 74 / 5145 آدم بن إسحاق عن عبد اللَّه بن محمد الجعفي قال « كنت عند أبي جعفر ( ع ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر ( ع ) أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة » . 15215 - 15 التهذيب - 10 / 63 / 13 / 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية » . 15216 - 16 التهذيب - 10 / 63 / 14 / 1 عنه عن القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي