تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
حنيفة ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل زنى بميتة قال « لا حد عليه » . بيان : قال في التهذيبين يعني لا حد عليه موظف لأن المحصن يرجم وغيره يجلد أو هو مختص بمن أتى زوجته الميتة فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر ولا يخفى ما في التأويلين من البعد 15217 - 17 الكافي - 7 / 242 / 13 / 1 التهذيب - 10 / 145 / 6 / 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال « يستغفر اللَّه ولا يعود » . قلت فعليه أدب ؟ قال « نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا » . بيان : سيأتي حديث آخر في هذا المعنى مع لزوم كفارة عليه في كتاب النكاح ونذكر هناك تعزير من تزوج ذمية على مسلمة من دون استيمارها وقد ذكرنا فيما مضى تعزير من أتى الصائمة والمحرمة وغير ذلك فليطلب من مواضعها 15218 - 18 الكافي - 7 / 193 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 21 / 64 / 1 الخمسة
هامش
( 1 ) ليس المراد بأبي حنيفة هنا نعمان بن ثابت بل هو الهمداني المعروف ب‍ - سابق الحاج بالباء المفردة واسمه سعيد بن بيان بالباء الموحدة والياء المثناة من تحت قبل الألف والنون بعدها « عهد » وهو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 358 وهو ثقة بقول « صح » و « حبش » . « ض . ع » .
الوافي — صفحة 354 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني