عن
الفقيه ، 4 / 47 / 5061 أبيه
الفقيه ، عن صالح بن السندي
( ش ) عن محمد بن سليمان عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت هو ذاك جعلت فداك قال « يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه » .
الكافي ،
التهذيب ، قلت جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال « يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا » .
الوافي — صفحة 356
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٥٦