عليه السلام « أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله » .
بيان :
في تفسير علي بن إبراهيم أورد هذا الحديث مرسلا إلا أنه قال أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر ثم ساق الحديث إلى أن قال وأطلق السادس ثم قال « وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف » وسيأتي حكم حدود الذمي والعبد والمجنون والصبي في أبواب على حدة وحديث زنى المرأة بعبدها في باب زنى المماليك والمكاتبين وفيه أنه يباع عبدها بصغر منها .
الوافي — صفحة 248
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٨