قال « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة » .
14983 - 28 التهذيب - 10 / 15 / 36 / 1 ابن عيسى ( 1 ) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام « أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( ع ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها
فليقضوا فيها ما أحبوا » .
14984 - 29 التهذيب - 10 / 13 / 31 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن
الفقيه ، 4 / 35 / 5024 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم
وقال وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » .
بيان :
أول في التهذيبين أول الخبر بأن إثبات الجلد لا يمنع الرجم وآخره بحمله
هامش
( 1 ) في المطبوع من التهذيب والاستبصار ج 4 ص 207 السند هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة والظاهر أنه الصحيح لأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ابن المغيرة إلا بواسطة أبيه « ض . ع » .