تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
- 36 - باب شرائط الإحصان 14989 - 1 الكافي - 7 / 178 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 11 / 26 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة تكون عنده فقال نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال « لا إنما هو على الشيء الدائم عنده » . 14990 - 2 الكافي - 7 / 178 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 13 / 33 الثلاثة عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده » . 14991 - 3 الكافي - 7 / 178 / 4 / 1 علي عن العبيدي عن