على ما إذا كن عنده على جهة المتعة والملك دون الدائم وأوسطه بحمله على ما إذا لم يكن محصنا وفي التأويلات من البعد ما لا يخفى والأولى درء الرجم عنه للشبهة
14985 - 30 الكافي - 7 / 191 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن
التهذيب ، 10 / 37 / 129 / 1 يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات » .
14986 - 31 الكافي - 7 / 191 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن
الفقيه ، 4 / 72 / 5138 صفوان عن
التهذيب ، 10 / 37 / 130 / 1 يونس عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما عدا الزنا
14987 - 32 الكافي - 7 / 196 / 1 / 2 علي عن أبيه ومحمد عن
الوافي — صفحة 246
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٦