الفقيه ، 4 / 39 / 5036 السراد عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال « هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة » .
14996 - 8 التهذيب - 10 / 16 / 42 / 1 الحسين عن النضر عن محمد
الفقيه ، 4 / 40 / 5039 عاصم عن محمد قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال « لا ولا بالأمة » .
بيان :
ينبغي أن تحمل الأمة هنا على المتزوج بها لتوافق الأخبار
14997 - 9 التهذيب - 10 / 16 / 43 / 1 يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قوله « فَإِذا أُحْصِنَّ » قال إحصانهن إذا دخل بهن
قال قلت أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد قال بلى » .
14998 - 10 الكافي - 7 / 235 / 6 / 1 محمد عن الأربعة عن أحدهما ( ع ) مثله بأدنى تفاوت .
الوافي — صفحة 251
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥١