- 121 -
باب خروج المتمتع من مكة بعد إحلاله وقبل إحرامه
13557 - 1 الكافي - 4 / 441 / 1 / 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج ( 1 ) حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت فإن هو جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في
هامش
( 1 ) قوله « لم يكن له أن يخرج » وفي الشرايع لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة انتهى فالمتمتع إذا أراد الخروج من مكة يجب عليه إما أن يحرم بالحج فيخرج ويبقى على احرامه إلى موسم الحج وإما أن يخرج محلا ويرجع محلا قبل أن يمضي شهر من عمرته السابقة وأنكر صاحب الجواهر الوجه الثاني وقال وعلى كل حال فالمتجه الاقتصار في الفروج على الضرورة وأن لا يخرج معها إلا محرما وأما النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضي الشهر أو بعده فقال إن هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجية ولا شهرة محققة جابرة لها بل لم تعرف ذلك إلا للمصنف والفاضل انتهى « ش » .