13561 - 5 الكافي - 4 / 443 / 5 / 1 الاثنان عمن ذكره عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المتمتع هو محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما
ولا يجاوز إلا قدر ما لا يفوته عرفة » .
13562 - 6 الفقيه - 2 / 378 / 2752 قال الصادق ( ع ) « إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله « دخلها محرما » ويتمتع بالأخيرة ويصير الأولى مفردة وفي افتقارها إلى طواف النساء وجهان « زين » رحمه الله في الجواهر لعله اتفاقي أي التمتع بالتأني والظاهر عدم طواف النساء عليه وإن احتمله بعضهم لأنه إذا دخلها فليدخل ملبيا أي محرما وإذا خرج فليخرج محلا إلا بعد ما خرج من إحرامه وينبغي حمل ذلك على من دخلها في غير الشهر الذي خرج منها « مراد » رحمه الله .