الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن [ المنازل ] قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال « كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج » ( 1 ) .
13559 - 3 الكافي - 4 / 443 / 3 / 1 الخمسة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال « يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة » ( 2 ) .
بيان :
إنها قريبة يعني به أنه لا يفوته الحج بخروجه إليها فلا بأس به وأما مجاوزتها فلا .
13560 - 4 الكافي - 4 / 443 / 4 / 1 التهذيب - 5 / 164 / 73 / 1 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال : فقال « فليغتسل للإحرام
وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات » .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 164 رقم 549 بهذا السند أيضا .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 164 رقم 547 بهذا السند أيضا .