فوقع عليها ؟ قال « عليها بدنة يغرمها زوجها » .
13556 - 11 التهذيب - 5 / 162 / 67 / 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافرها هل عليها شيء ؟ فقال « لا ليس كل أحد يجد المقاريض » .
بيان :
قد دلت أخبار هذا الباب على عدم وجوب طواف النساء على المتمتع بالعمرة إلى الحج حيث لم يذكر في مقام البيان وقد مضى التصريح به أيضا في باب صفة أصناف الحج والعمرة .
الوافي — صفحة 966
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٦٦