تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 965

مساهمون:

ص٩٦٥
ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله إلى قوله قد ثلم حجه . 13552 - 7 التهذيب - 5 / 161 / 63 / 1 بهذا الإسناد ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ؟ قال « عليه دم شاة » . 13553 - 8 الكافي - 4 / 441 / 6 / 1 الخمسة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت إني لما أردت ذاك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال « رحمها اللَّه كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء » ( 2 ) . 13554 - 9 الفقيه - 2 / 378 / 2751 حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السلام - الحديث . 13555 - 10 التهذيب - 5 / 162 / 66 / 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه ، 2 / 377 / 2747 أبي المغراء عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ( 3 ) : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع أورد الاسناد باسقاط الحلبي . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 162 رقم 543 بهذا السند أيضا . ( 3 ) في المطبوع والمخطوطين « قف » و « قب » من الفقيه عن أبي جعفر مكان أبي عبد الله عليهما السلام « ض . ع » .