13146 - 2 التهذيب - 5 / 421 / 111 / 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أحصر فبعث بالهدي . . . الحديث على اختلاف في ألفاظه وزاد بعد قوله فإن عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا .
13147 - 3 الفقيه - 2 / 516 / 3107 رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « خرج الحسين ( ع ) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ( 1 ) ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ( ع ) ابني ورب الكعبة افتحوا له وكان قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد » .
بيان :
ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك يعني حتى يقضيها إذا تمكن منها ولو من قابل والسقيا موضع بين المدينة والصفراء ويمسك أيضا يعني عن النساء وهذه الزيادة تأتي من الكافي في حديث آخر مع شيء زائد فبرسم بالبناء للمفعول أي عرض له البرسام وهو علة في الرأس ولعل الإحصار عرض له ( ع ) مرتين وبه يحصل التوفيق بين الخبرين قد حموه من الحمية يعني منعوه في الطريق الماء حتى عطش عطشا شديدا حين قدم والمستفاد من أخبار هذا الباب أن للمحصور أن ينحر بدنته في المكان الذي أحصر فيه كما أن له أن
هامش
( 1 ) قوله : « ونحرها مكانه » هذا يدل على عدم وجوب بعث الهدي للمحصور وجواز النحر في مكان الحصر وهو خلاف المشهور فهو موافق لمذهب ابن الجنيد من التخيير أو سلار من التفصيل بالتطوع والفرض « ش » .