تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
بيان : ينسك أي ينحر بدنة هناك وفي الفقيه ينسك ويرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم . 13152 - 8 الكافي - 4 / 370 / 6 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين » . 13153 - 9 الفقيه - 2 / 515 / 3105 قال الصادق ( ع ) « المحصور والمضطر ( 1 ) ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه » . 13154 - 10 الكافي - 4 / 371 / 7 / 1 سهل عن البزنطي عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدي ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت : هل
هامش
( 1 ) قوله « المحصور والمضطر ينحران » لعل المراد بالمضطر هاهنا المصدود وحكمه واضح وأما المحصور ففيه اشكال من حيث وجوب بعث الهدي عليه كما هو المشهور ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ويمكن حمله على عدم امكان البعث أو على التخيير كما هو مذهب ابن الجنيد فإنه خير المحصور بين البعث وبين الذبح حيث أحصر وقال سلار المتطوع يتخير حيث يحصر ويتحلل حتى من النساء والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء « سلطان » رحمه الله .