فأخبرني عن النبي ( ص ) حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال « لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك » .
13150 - 6 الكافي - 4 / 370 / 4 / 1 العدة عن أحمد وسهل عن السراد
التهذيب ، 5 / 422 / 112 / 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « إذا أحصر بعث بهديه
فإذا أفاق ووجد عن نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك
وينحر هديه ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال « يحج عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه » .
بيان :
قوله من قابل قيد للحج خاصة دون العمرة وإنما يحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه وقوله أو العمرة يعني إن كان إحرامه للعمرة .
13151 - 7 الكافي - 4 / 370 / 5 / 1 الثلاثة عن
الفقيه ، 2 / 515 / 3106 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال « ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام » .
الوافي — صفحة 781
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٨١