تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
يبعث إلى منى أو مكة سواء ساق بدنة أو لم يسق بل اشترى هناك ويأتي خبر آخر بالنص فيه . 13148 - 4 الكافي - 4 / 368 / 1 / 1 العدة سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن عبد اللَّه بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر ( ع ) قال « إن رسول اللَّه ( ص ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » . بيان : إن قيل المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير أسلوب الكلام في المحصور قلنا ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الإتمام في العام غالبا بخلاف المصدود . 13149 - 5 الكافي - 4 / 369 / 2 / 1 العدة عن سهل ومحمد عن التهذيب ، 5 / 464 / 268 / 1 أحمد عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال أما بلغك قول أبي عبد اللَّه ( ع ) وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك اللَّه ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال لا قلت :