تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
قطيعة رحم فليس بشيء » . 11331 - 29 الكافي ، 7 / 440 / 7 / 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو ما أثم فيه يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال كتاب اللَّه قبل اليمين ولا يمين في معصية » . 11332 - 30 التهذيب ، 8 / 311 / 31 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة : الحديث مضمرا إلى قوله لا يصلح له فعله فقال لا يمين في معصية اللَّه إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه اللَّه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به » . 11333 - 31 التهذيب ، 8 / 317 / 59 / 1 إبراهيم بن مهزيار عن التهذيب ، 8 / 288 / 55 / 1 الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان » . 11334 - 32 الفقيه ، 3 / 361 / 4277 قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حلف إن كلم أباه وأمه فهو يجيء بحجة قال « ليس بشيء » .