كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه في طلاق أو عتق فليس بشيء » .
11338 - 36 الكافي ، 7 / 442 / 14 / 1 التهذيب ، 8 / 286 / 43 / 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير
التهذيب ، 8 / 288 / 53 / 1 الحسين عن ابن فضال عن ابن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا ، قال « فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه » .
11339 - 37 التهذيب ، 8 / 301 / 107 / 1 الصفار عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت الرجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السوق الحاجة
قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشتري لهم قال قلت له إن له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر قال « يشتري لهم » .
11340 - 38 التهذيب ، 8 / 300 / 104 / 1 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم ويشق عليهم قلت نعم يشق عليهم قال « فليشتر لهم ولا شيء عليه » .
الوافي — صفحة 562
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٦٢