بيان :
إطلاق هذه الأخبار يشمل ما إذا كان نسيانه بعد ما نام متعمدا أو غير متعمد أو قبله فيقبل التقييد بما يقتضي الجمع والتوفيق .
10818 - 8 الكافي ، 4 / 105 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه كما هو فقال « لا بأس » .
10819 - 9 الفقيه ، 2 / 82 / 1788 ابن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال « صم » .
10820 - 10 الكافي ، 4 / 105 / 4 / 1 أحمد عن الحجال عن ابن سنان قال : كتب أبي إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام وكان يقضي شهر رمضان
فقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ولم أغتسل حتى طلع الفجر
فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا » .
10821 - 11 التهذيب ، 4 / 277 / 10 / 1 الحسين عن النضر عن
الفقيه ، 2 / 120 / 1899 عبد اللَّه بن سنان قال :
الوافي — صفحة 263
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٣