قال « عليه قضاء الصلاة والصوم » .
10815 - 5 الفقيه ، 2 / 119 / 1896 في خبر آخر : أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » .
بيان :
في هذا الخبر دلالة واضحة على أن قصد القربة كاف في الاغتسال ولم يشترط التعيين ولا الوجوب ولا الاستحباب .
10816 - 6 التهذيب ، 4 / 311 / 6 / 1 محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن
التهذيب ، 4 / 322 / 58 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » .
10817 - 7 التهذيب ، 4 / 332 / 111 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت .
الوافي — صفحة 262
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٢