تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » . 10822 - 12 التهذيب ، 4 / 211 / 18 / 1 عنه عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال فيأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » . بيان : المستفاد من هذه الأخبار أن قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه في هذا الحكم وذلك لحرمة الشهر كما يدل عليه قوله عليه السّلام فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام أن شهر رمضان لا يجوز إفطار يوم منه وإن فسد صوم ذلك اليوم بخلاف قضائه وصدر هذا الخبر بإطلاقه يشمل ما إذا تعمد النوم أم لا عزم على الطهارة أو تركها أم لا فيقبل التقييد بترك العزم كما قلناه بلا تكلف أما تأويل التهذيبين فلا يقبله كما لا يخفى . 10823 - 13 التهذيب ، 4 / 211 / 19 / 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن الفقيه ، 2 / 119 / 1898 ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يجنب في شهر رمضان